العلامة الحلي
11
منتهى المطلب ( ط . ج )
صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّاها كذلك « 1 » . وروى الجمهور عن عمر أنّه قال : صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلَّى اللَّه عليه وآله « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » « 3 » . مسألة : ويقرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة . وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم . وقد وقع الخلاف في الأفضل ، قال الشيخ في المبسوط « 4 » والنهاية : يستحبّ أن يقرأ في الأولى « الحمد » و « الأعلى » وفي الثانية « الحمد » و « الشمس » « 5 » . وبه قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه « 6 » ، وسلَّار في الرسالة « 7 » ، وابن حمزة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » .
--> « 1 » صحيح البخاريّ 2 : 23 . صحيح مسلم 2 : 606 الحديث 884 ، سنن أبي داود 1 : 301 الحديث 1159 . سنن الترمذيّ 2 : 417 الحديث 537 ، سنن ابن ماجة 1 : 409 الحديث 1288 ، سنن الدارميّ 1 : 376 ، سنن البيهقيّ 3 : 295 ، نيل الأوطار 3 : 370 الحديث 1 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 338 الحديث 1063 ، 1064 ، سنن النسائيّ 3 : 183 ، مسند أحمد 1 : 37 . « 3 » التهذيب 3 : 128 الحديث 271 ، الاستبصار 1 : 446 الحديث 1722 ، الوسائل 5 : 102 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 7 . وفيه : « العيد » مكان : « العيدين » . « 4 » المبسوط 1 : 170 . « 5 » النهاية : 135 . « 6 » الفقيه 1 : 324 . « 7 » المراسم : 78 . ليست عبارة « في الرسالة » في ح وق ، والمراد منها كما ذكر ابن داود هي المراسم . ينظر : رجال ابن داود : 104 . « 8 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 677 . « 9 » السرائر : 70 .